[ الفقه ]
وَيُسَنُّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ إِذَا تَحَقَّقَ
الْغُرُوبَ، وَلَهُ الْفِطْرُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُ السُّحُورِ
مَا لَمْ يَخْشَ طُلُوعَ الْفَجْرِ، وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ السُّحُورِ بِأَكْلٍ
أَوْ شُرْبٍ وَإِنْ قَلَّ، وَيُفْطِرُ عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى
التَّمْرِ، فَإِ ...