×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

ينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية.والصيغة القولية تتكون من:الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعت.والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريت.والصيغة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء، كأن يدفع إليه السلعة، فيدفع له ثمنها المعتاد.وقد تكون الصيغة ...

2
[ الفقه ]

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما ([1])، فإن كان الإكراه بحقّ؛ صح البيع؛ كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحقّ.ثانيًا: يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف، بأن يكون حرًا مكلفًا رشيدًا، فلا يصح البيع ...

3
[ الفقه ]

ولأبي داود: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ» ([1])، ولا يصح بيع الدهان النجسة ولا المتنجسة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شيئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» ([2]) وفي المتفق عليه: أرأيت شحو ...

4
[ الفقه ]

الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» متفق عليه ([1])، ولا يصح بيع الحصاة، كقوله: ارم هذه الحصاة؛ فعلى أي ثوب وقعت؛ فهو لك بكذا.*****

5
[ الفقه ]

ص الصفحةبِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِباب في أحكام القرضالقرض لغة: القطع؛ لأن المقرض يقطع شيئًا من ماله يعطيه للمقترض، وتعريفه شرعًا: أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.وهو من باب الإرفاق، وقد سماه النّبيّ صلى الله عليه وسلم منيحة؛ لأنه ينتفع به المقترض، ثم يعيده إلى المقرض.والإقراض مستح ...

6
[ الفقه ]

صاحبه، فالقرض يصبح دينًا في ذمة المقترض، يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك، من غير تأخير.ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض؛ فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة، فأخذها، فهو ربا؛ فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح، سواء كان قرضًا استهلاكيًا أو إ ...

7
[ الفقه ]

إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج، وقربة إلى الله، فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها وتطلع إليها؛ فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض؛ فلا يصير قرضًا.فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن الق ...

8
[ الفقه ]

كذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعًا معتادًا بينهما قبل القرض؛ بأن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع، ولم يكن الدافع إليه هو القرض، فلا مانع من قبوله، لانتفاء المحذور.ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه؛ من غير مماطلة ولا تأخير؛ حينما يقدر على الوفاء، لقول الله ...

9
[ الفقه ]

ص الصفحةباب في أحكام الصلحالصلح في اللغة: قطع المنازعة، ومعناه في الشرع: أنه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه استعمال شيء من الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.والدليل على مشروعية الصلح: الكتاب، والسّنة، والإجماع:قال الله تعالى: ﴿وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ﴾ [الن ...

10
[ الفقه ]

لا بد أن يكون من يقوم بالإصلاح بين الناس عالمًا بالوقائع، عارفًا بالواجب، قاصدًا للعدل، ودرجة المصلح بين الناس أفضل من درجة الصائم القائم، أما إذا خلا الصلح من العدل؛ صار ظلما وهضمًا للحق، كأن يصلح بين قادر ظالم وضعيف مظلوم بما يرضى به القادر ويمكنه من الظلم ويهضم به حق الضعيف ولا يمكنه من أخذ ح ...