[ الفقه ]
لحالة الثَّالثة:
إذا لم يكن لها عادةٌ تعرِفُها ولا صفةٌ تميِّز بها الحيض من غيرِهِ؛ فإنها تجلِسُ
غالِبَ الحَيضِ ستَّةَ أيَّامٍ أو سبعَةَ أيَّام من كلِّ شهرٍ؛ لأنَّ هذه عادةُ
غالِبِ النِّساء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ،
فَتَحَيَّضِي س ...