[ الفقه ]
َلا
يُسْمَعُ فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ، وَالتَّرْجَمَةِ، وَنَحْوِهَا، إِلاَّ
شَهَادَةُ اثْنَيْنِ، وَإِذَا تَعَارَضَ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ، قُدِّمَ
الجَرْحُ.وَإِنْ
شَهِدَ شَاهِدٌ بِأَلْفٍ، وَآخَرُ، بِأَلْفَيْنِ، قُضِيَ لَهُ بِأَلْفٍ، وَحَلَفَ
مَعَ شَاهِدِهِ عَلى الأَلْفِ الآخَرِ إِنْ أَحَب ...