[ الفقه ]
َالقِسْمَةُ
إِفْرَازُ حَقٍّ لا يَسْتَحِقُّ بِهَا شُفْعَةٌ، وَلا يَثْبُتُ فِيْهَا خِيَارٌ،
وَتَجُوْزُ فِيْ المَكِيْلِ وَزْنًا، وَفِيْ الْمَوْزُوْنِ كَيْلاً، وَفِيْ
الثِّمَارِ خَرْصًا، وَتَجُوْزُ قِسْمَةُ الوَقْفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا
رَدُّ عِوَضٍ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ طَلْقًا، وَبَعْضُهُ وَ ...