[ الفقه ]
علوم
أن الثمرة تبقى على رؤوس النخل إلى أن يطيب أخذها، ولا تؤخذ في الحال، أما إذا
كانت تؤخذ في الحال، فالمشتري هو المفرط لما تأخر في أخذ الثمرة، لكن المشتري ليس
مفرطًا في هذا، فلم يحصل منه تفريط، فبم يأخذ البائع الثمن دون عوض، ودون مقابل؟!
«بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ»، هذا من العد ...