[ الفقه ]
إذا
باع مكيلًا بمكيل آخر، فمثلًا: باع الحنطة بشعير، أو باع بُرًّا بتمر، فقد اختلف
الجنس، فهذا يجوز فيه التفاضل، وتحرم فيه النسيئة والتأجيل، والنبي صلى الله عليه
وسلم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، ...