[ الفقه ]
بمائة ريال. والمشتري
يحسبها حالّة، وهي مائة ريال مؤجلة إلى سنة، إلى نصف سنة، إلى أشهر، ولم يخبره
بذلك، فله الخيار؛ لأنه غرر.قوله رحمه الله: «وَإِنِ
اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِيْ قَدْرِ الثَّمَنِ، تَحَالَفَا»، هذا نوع الخيار
الثامن، وهو الخيار من أجل الاختلاف في الثمن، يقول البائع: أنا بعته بمائة. ...