[ الفقه ]
السؤال (331): أرجو الإفادةَ عن ميعادِ
الثَّلاثةِ أيَّامٍ في الصِّيام قبلَ مُغادرَةِ فريضةِ الحَج؟الجواب: ميعادُ الأيَّام
الثَّلاثة تبدأُ من إحرامِك بالعُمْرة، ولو أَحْرَمْتَ بالعُمرةِ من أوَّلِ شوالٍ
تَصومُ الثَّلاثةَ لا بأس، فإذا فاتَك هذا الوقت، وجاء عليك يومُ عرفةَ وأنتَ لم
تَصُم الثَّلاثة، ص ...