[ عقيدة التوحيد ]
ال الشارح: «على المشهور
عن أحمد، وبه قال مالك»، أي: يُقتل من غير استتابة.والقول الثاني - وهو رواية عن أحمد، وبه قال الشافعي -: أنه يستتاب
كغيره من المرتدين؛ لأن المشرك يستتاب، فالساحر أيضًا يستتاب.ولكن الرأي الأول أرجح، فيُقتل ولا يستتاب لِغِلظ ردته، ولأجل كف شره عن
المسلمين، ولأنه قد يُظهِر التو ...