سؤال: لي مَوقِفٌ يتكَرَّر إذا كُنتُ في زيارةٍ للمسجدِ النَّبوي،
وأسْمعُهم عند القَبرِ يَسُبُّون عُمرَ وأبا بكر رضي الله عنهما؛ ماذا أعْمَل، هل
أضْرِبُهم أم ماذا، أحسَنَ اللهُ إليكم؟
الجواب: بلِّغِ المَسؤولين عنِ المسجدِ النَّبوي، بلِّغْ رئاسةَ المسجدِ النَّبوي،
بلِّغْهم عمَّا يجرِي حولَ قبرِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم من المُنكَرَات؛
لأجْلِ أنْ يقوموا بمَنعِها.
سؤال: يأتِيني الزُّبون يُريدُ بضاعةً قد لا تَكونُ موجودةً عندي، أو تكونُ
موجودةً ولكنَّها ليستْ كافيةً بالكِميَّةِ التي يُريدُها الزُّبون، فأنَا
أتَبَايعُ معَه ثُمَّ أُوفِّرُها له بعدَ الاتِّفاقِ على السِّعر؛ لعِلْمي
بسعرِها، فهلْ هذا من بيعِ ما لا أمْلِك؟
الجواب: هذا من بَيعِ ما لا تَمْلِك، وقد جاءَ حكيمٌ بنُ حزامٍ رضي الله عنه إلى
رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكان حكيمٌ يُتاجِر يبيعُ ويَشتري، جاء للنَّبيِّ
صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسولَ اللهِ يأتِيني الرُّجُلُ فيُريدُ منِّي البيعَ
ليسَ عندي أفأبتَاعُه له من السُّوق؟ فقال: «لاَ
تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» ([1])، ولا يجوزُ
للإنسانِ أنْ يبيعَ إلا ما يملِكُه وقتَ العَقْد؛ ولهذا قالَ العُلماء: مِن شُروطِ
صِحَّةِ البيعِ أن يكونَ البائعُ مالكًا للمَبيع، وأنْ يكونَ المُشتَري مالِكًا
للثَّمن.
سؤال: استَدَلَّ بعضُ أهلِ الضَّلالِ في القَدْحِ في الصَّحابةِ رضي الله
عنهم بحديثِ الحَوْض، وفيه: «أَصْحَابِي»، فيُقال: «إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا
أَحْدَثُوا بَعْدَكَ» ([2])؟
الجواب: هَذَا في الَّذين ارْتَدُّوا بَعدَ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم والْعِياذُ بالله؛ لأنَّه في الحَديث: «لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ» ([3]). والصَّحابةُ لم يَرتَدُّوا بعدَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3503)، والترمذي رقم (1232)، والنسائي رقم (4613).