[ الفقه ]
صلوالخُلعُ بلفظِ صريحٍ الطَّلاقِ أو كِنايته وقَصدِه طلاقٌ بائن. وإن وقَعَ
بلفظِ الخُلعِ أو الفَسْخِ أو الفِداء ولم يَنْوه طلاقًا كان فَسْخًا لا يُنْقِصُ
عددَ الطَّلاق. ولا يقَعُ بمُعتدَّةٍ من خُلعٍ طلاقٌ ولو واجَهَها به. ولا يصِحُّ
شرطُ الرَّجْعة فيه. وإن خالَعها بغيرِ عِوض أو بمُحرَّمِ لم يصِح. ...