[ الفقه ]
يحرُم جمعٌ بين زوجتيه في مسكنٍ واحدٍ بغيرِ رِضاهما. وله منعُها من
الخُروجِ من منزلِه. ويُستحَبُّ إذنُه أن تُمرِّضَ محْرَمَها وتشهدَ جنازتَه. وله
منعُها من إجارةِ نفسِها ومن إرضاعِ ولدِها من غيرِه إلا لضرورتِه.*****«والوَطء بمرأى أحد» أي في مكانٍ يراه
فيه أحدٌ، هذا إذا كانا مستوري العورةِ وإلا حُر ...