[ الفقه ]
صلوإنْ أصدقَها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان أبوها ميِّتًا، وجَب
مهرُ المِثل. وعلى: إن كانت لي زوجة: بألفين أو لم يكُن: بألف؛ صحَّ بالمُسمَّى.
وإذا أجَّل الصَّداق أو بعضَه؛ صحّ. فإن عيَّن أجلاً وإلاَّ فمَحلُّه الفُرْقة.وإن أصدقَها مالاً مغصوبًا أو خنزيرًا ونحوه؛ وجَبَ مهرُ المِثل. وإن
و ...