[ الفقه ]
ويحرُم
بالرَّضاعِ ما يحرُم بالنَّسَب» أي: كلُّ امرأةٍ حرمت بالنَّسَب من الأنواع
السَّبعة السابقة حرُم مثلُها بالرضاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ
مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ([1]).«إلاَّ أمُّ أختِه
وأختُ ابنِه» هذا استثناء من القاعدة أي: إلاَّ أمُّ أختِه من الرَّضاع، وأخ ...