[ الفقه ]
5- أن يكونَ الدفعُ
فيها على أَجَلين فأكثر، فلا تصِحُّ بأجَلٍ واحد؛ لأنَّها مُشتقةٌ من «الكَتْب»
وهو الجَمْع بين أَجَلين فأكثر.«وتُسَنُّ مع أمانةِ
العبدِ وكسبِه» أي: تُستحَبُّ الكتابةُ إذا كان العبدُ أمينًا كاسبًا؛ لقولِه تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ
عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ﴾ [النور: 33] أي: أم ...