[ الفقه ]
َفِي ثَلاَثَةِ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ لِذِي الأمِّ السُّدُسُ،
وَالبَاقِي لِذِي الأَبَوَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَبُو أُمٍّ أَسْقَطَهُمْ. *****أي: لَو خلَّفَ
ثَلاث خَالات مُتفرِّقاتٍ وخَالة شَقيقَة، وخَالة لأب وخَالَة لأِمِّ، فالخَالاتُ
لَهنَّ نَصيب الأمِّ وَهُو الثُّلث، ومَعَهم ثَلاث عَمَّا ...