[ الفقه ]
َصْلٌإِذَا مَاتَ شَخْصٌ وَلَمْ تُقَسَّمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ
وَرَثَتِهِ: فَإِنْ وَرِثُوهُ كَالأَوَّلِ كَإِخْوَةٍ فَاقْسِمْهَا عَلَى مَنْ
بَقِيَ.وَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ لاَ يَرِثُونَ غَيْرَهُ كَإِخْوَةٍ
لَهُمْ بَنُونَ، فَصَحِّحِ الأُولَى، وَاقْسِمْ سَهْمَ كُلِّ مَيِّتٍ عَلَى ...