[ الفقه ]
َإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ أَخَذَ كُلُّ وَارِثٍ
إِذًا اليَقِينَ، وَوُقِفَ مَا بَقِيَ. فَإِنْ قَدِمَ أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَإِنْ
لَمْ يَأْتِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَالِهِ.وَلِبَاقِي الوَرَثَةِ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَا زَادَ عَنْ حَقِّ
المَفْقُودِ فَيَقْتَسِمُونَهُ. ***** الأخْبَا ...