[ الفقه ]
وإن ردَّّ
أو أذِن جهل الحال، جاز» هذه مُسَوِّغات الخِطبةِ على الخِطبة وهي: أن يرُدَّ أو
يأذنَ للخاطِب الثاني، أو يتركَ الخِطبةَ ويتنازَلَ عنها، أو لم يعلمِ الخاطبُ
الثاني بصدورِ الإجابةِ للخاطبِ الأوَّل، أو كان الخاطبُ الأوَّلِ غيرَ مسلم.«ويُسَنُّ العقدُ
يومَ الجُمُعةِ مساءً» لأنَّ فيه ساعةَ الإ ...