[ الفقه ]
إذا زوَّجه وليَّته على أن يُزوِّجَه الآخر وليَّته، ففعلا ولا مهر؛ بطَل
النِّكاحان، فإن سُمِّي لهما مهر؛ صحَّ. وإن تزوَّجها بشرطِ أنَّه متى حلَّلها
للأوَّل طلَّقها، أو نواه بلا شرط، أو قال: زوَّجتُك إذا جاء رأسُ الشَّهر، أو: إن
رضيتْ أمُّها، أو: إذا جاء غد فطلِّقها، أو وقَّتَه بمُدة بطَل الكُلُّ.* ...