[ الفقه ]
ابُ وليمةِ العُرْستُسَنُّ بشاةٍ فأقل. وتجِبُ في أوَّلِ مرَّةٍ إجابةُ مسلمٍ يحرُم هجرُه
إليها إن عيَّنَه ولم يكُن ثم منكر.***** «بابُ وليمةِ العُرس» حكمُها ومقدارُها
وحكمُ إجابةِ الدعوةِ إليها وحكمُ الأكلِ منها وحكمُ حُضُور الولائمِ المُشتَمِلة
على منكرٍ وغيرِ ذلك.وأصلُ الوليمة:
تمامُ الشيءِ واجت ...