[ الفقه ]
ابُ نكاحِ الكفَّارحُكمه كنكاحِ المسلمين. ويقِرُّون على فاسده إذا اعتقدوا صحَّته في شرعِهم
ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبلَ عقدِه عقدْناه على حُكمِنا، وإن أتونا بعدَه أو
أسلم الزَّوجان والمرأة تباحُ إذًا أُقِرَّا. وإن كانت ممن لا يجوزُ ابتداءُ
نكاحِها فُرِّق بينهما. وإن وطئَ حربيٌّ حربيَّةً فأسلم ...