[ الفقه ]
َابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِإِذَا أَقَرَّ كُلُّ الوَرَثَةِ وَلَوْ أَنَّهُ وَاحِدٌ بِوَارِثٍ
لِلمَيِّتِ وَصَدَّقَ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنُونًا، وَالمُقِرُّ بِهِ
مَجْهُولُ النَّسَبِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ.وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْهِ بِأَخٍ مِثْلِهِ فَلَهُ ثُلُثُ مَا
...