[ الفقه ]
أختٍّ شقيقةٍ،
فالمُقاسَمة هنا أحظُّ لَه، فتكون المسْألَة مِن اثْنين، فيكونُ للزَّوج النِّصف
واحدٌ، ويَبقى واحدٌ بين الجدِّ والأخْت، ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النساء: 11]،
فتَكُون رُؤوسُهم ثَلاثة تُضربُ فِي اثْنين تَكون سِتةً، للزَّوج وَاحدٌ في ثلاثةٍ
ثلاثةٌ، ولهُم البَاقي وَاحدٌ ...