[ الفقه ]
َابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ
وَالأَجْزَاءِإِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ
مَضْمُومًا إِلَى المَسْأَلَةِ. فَإِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ
ابْنَانِ فَلَهُ الثُّلُثُ، وَإِنْ كَانُوا ثَلاَثَةً فَلَهُ الرُّبُعُ، وَإِنْ
كَانَ مَعَهُمْ بِنْتٌ ...