[ الفقه ]
يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ
خَيْرًا، وَهُوَ المَالُ الكَثِيرُ، أَنْ يُوصِي بِالخُمُسِ. وَلاَ تَجُوزُ
بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لأَِجْنَبِيٍّ، وَلاَ لِوَارِثٍ بِشَيءٍ إِلاَّ
بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ لَهَا بَعْدَ المَوْتِ؛ فَتَصِحُّ تَنْفِيذًا. وَتُكْرَهُ
وَصِيَّةُ فَقِيرٍ وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ. وَتَجُوزُ ب ...