[ الفقه ]
َإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ، ثُمَّ عَلَى
المَسَاكِينَ، فَهُوَ لِوَلَدِهِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ
وَلَدِ بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِهِ. كَمَا لَوْ قَالَ: عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ
وَذُرِّيَّتِهِ لِصُلْبِهِ. وَلَوْ قَالَ: عَلَى بَنِيهِ أَوْ بَنِي فُلاَنٍ
اخْتَصَّ بِ ...