[ الفقه ]
ابُ الوَدِيعةِإذا تَلِفتْ مِن بينِ مالِه، ولم يتعَدَّ، ولم يُفَرِّطْ؛ لم يضْمَنْ.
ويَلْزمُهُ حِفْظُها فِي حِرْزِ مثلها. فَإِنْ عيَّنَهُ صاحِبُها فأحرزَها
بِدُونِه؛ ضمِنَ، وبمِثْلِه أو أحْرزَ فَلا. وإنْ قطَعَ العلَفَ عنِ الدَّابَّةِ
بغيرِ قوْلِ صاحبِها؛ ضمِنَ. وإنْ عيَّنَ جيبَهُ فترَكَها فِي كُمِّ ...