[ الفقه ]
وَلا
يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ اللاَّزِمَةِ». أي: المَقبوضَة؛
لِحديثِ ابْن عبَّاس مَرْفُوعًا: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ
ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». متفق عليه ([1]).«إَلاَّ الأَبِ». فَلَه الرُّجُوع
مُطلقًا، قَصدَ التَّسوِيَة أو لاَ؛ لِقولِه صلى الله عليه وسل ...