[ الفقه ]
َلِلأُخْتِ فَأَكْثَرَ لأَِبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَِبَوَيْنِ مَعَ عَدَمِ
مُعَصِّبٍ فِيهِمَا. *****عنه، وَأخبَر أنَّه
قَضاء رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأعطَى البِنتَ النِّصفَ وأعْطَى بِنت
الابْن السُّدس تكمِلَة الثُّلثين ([1]).إذا اجْتمَعت أُختٌ
شَقيقَة وأخْتٌ لأب، فَإنَّ الأُخت الشَّقِيقة تُعطَى ...