[ الفقه ]
من أحكام الوصية
صحتها لكل شخص يصح تملكه، سواء كان مسلمًا أو كافرًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّآ
أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ﴾ [الأحزَاب: 6]، قال
محمد ابن الحنفية: «هو وصية المسلم لليهودي والنصراني»، وقد كسا عمر بن الخطاب رضي
الله عنه أخًا له وهو مشرك، وأسماء وصلت أمها وهي راغب ...