[ الفقه ]
الكلالة في قول
الجمهور: من ليس له ولد ولا والد، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد، والولد يشمل
الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد، وفي قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ
فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾ [النِّسَاء: 12] دليل على عدم تفضيل ذكرهم على أنثاهم
لأن الله سبحانه شرك ب ...