[ الفقه ]
لحالة الثانية: أن تستوي له
المقاسمة وثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه، وينحصر ذلك في ثلاث صور:الأولى: جد وأخوان.الثانية: جد وأخ وأختان.الثالثة: جد وأربع أخوات.فيستوي له المقاسمة
والثلث في تلك الصور، فإن قاسم؛ أخذ ثلثًا، وإن لم يقاسم؛ فكذلك.واختلف: هل يعبر
حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصي ...