[ الفقه ]
ولا: قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ﴾ [الأنفَال: 75]،
وأصحاب الفروض من ذوي أرحام الميت، فهم أولى بماله، وأحق من غيرهم.ثانيا: قول النبي صلى الله
عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ مَالاً، فَلِوَرَثَتِهِ» رواه البخاري ومسلم ([1])، وهذا عام في جميع
المال ...