[ الفقه ]
الصورة السادسة
والستون: أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت لأب،
والسابعة والستون أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب.والثامنة والستون أن
يكون معهم صاحبا نصف وثمن؛ كبنت وزوجة وجد.هل يتصور أن يأخذ
الإخوة لأب شيئًا مع الأشقاء في صورة المعادة؟أما إذا كان في ...