[ الفقه ]
وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه
شرعًا، كالمؤدب والمداوي إذا ترتب على التأديب والعلاج موت المؤدب والمعالج.وذهب الحنابلة إلى
أن القتل الذي يمنع الإرث هو القتل بغير حق، وهو ما وجب ضمانه بقود أو دية أو
كفارة؛ كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه كالقتل بالسبب والقتل من
الصبي والمجنو ...