[ الفقه ]
وليته ولا مهر
بينهما، سمي شغارًا من الشغور وهو الخلو من العوض، وقيل: سمي شغارًا من شغر الكلب:
إذا رفع رجله ليبول، شبه قبحه بقبح بول الكلب، وهذا النوع جعل فيه امرأة بدل
امرأة، وقد أجمعوا على تحريمه، وهو باطل، يجب التفريق فيه، سواء كان مصرحًا فيه
بنفي المهر أو مسكوتًا عنه، لحديث ابن عمر: «أَنَّ رَ ...