[ الفقه ]
َقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [البَقَرَة: 236]، والأمر
يقتضي الوجوب، وأداء الواجب إحسان.وإن كانت المفارقة
بموت أحدهما قبل الدخول؛ تقرر لها مهر المثل، وورثه الآخر؛ لأن ترك تسميته الصداق
لا يقدح في صحة النكاح، ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره.وإذا حصل الدخول أو
الخلوة؛ تقرر لها مهر المثل؛ لما روى أحمد ...