[ الفقه ]
البدعي في العدد
يحرمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى:﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ يعني: الثالثة؛﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البَقَرَة: 230].والبدعي في الوقت
يستحب له أن يراجعها منه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه طلق امرأته وهي
حائض، فأمره النبي صلى الل ...