[ الفقه ]
الدليل من السنة
على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه ما اتفق عليه الشيخان ([1]) عن ابن عمر؛ أنه
لما سئل عن المتلاعنين: أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله ! نعم، إن أول من سئل عن
ذلك فلان بن فلان؛ قال: يا رسول الله! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة؛ كيف
يصنع؟ إن تكلم؛ تكلم بأمر عظيم، وإن سكت؛ سكت على ...