[ الفقه ]
على الزوج مؤونة
نظافة زوجته من دهنٍ وسدرٍ وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة.وما ذكر هو ما إذا
كانت الزوجة في عصمته، أما إذا طلقها وصارت في العدة: فإن كان طلاقًا رجعيًا؛
فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدة كالزوجة؛ لأنها زوجة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذ ...