[ الفقه ]
ال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله ([1]): «هذا في المسلم
الذي هو بين الكفار معذور كالأسير، والمسلم الذي لا تمكنه الهجرة والخروج من صفهم،
فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره؛ فلا يضمن بحال؛ لأنه عرض نفسه للتلف بلا عذر».والدليل على وجوب
دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « ...