[ الفقه ]
والسبع إنما حرم لما فيه من
القوة السبعية التي تورث للمغتذي بها شبهها، ولا تعد الضبع من السباع العادية، لا
لغة ولا عرفا...» انتهى.والطيور مباحة؛ إلا
ما استثني؛ فيحرم من الطير ما له مخلب يصيد به، وهو الظفر الذي يصيد به الحيوانات؛
كالعقاب والبازي والصقر؛ لقول ابن عباس: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى ال ...