[ الفقه ]
لمضارب الأول
كثيرًا يستوعب وقته ومتى اشتغل عنه بغيره تعطلت بعض تصرفاته فيه، فإن أذن الأول،
أو لم يكن عليه ضرر؛ جاز للعامل أن يضارب لآخر.وإن ضارب العامل
لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه؛ فإن العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني
في شركته مع المضارب الأول، فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الر ...