[ الفقه ]
بمنفعة كسكنى داره؛ اعتبر ذلك إجارة تجري عليها
أحكام الأجرة، وإن صالحه عن غير النقد بمال آخر؛ فهو بيع.2- الصلح عن إنكار،
ومعناه أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده؛ أو بدين في ذمته له، فيسكت المدعى عليه
وهو يجهل المدعى به، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل، فيصح الصلح في
هذه الحالة في قول أك ...