[ الفقه ]
يجب على من يتولى
أموالهم ممن ذكر أن يتصرف لهم بالأحظّ لهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ﴾ [الأنعام: 152]، أي:
لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة وتنمية له، والآية الكريمة وإن كانت
نصت على مال اليتيم؛ فإنها تتناول مال السفيه والمجنون بالقيا ...