[ الفقه ]
َمَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِشَيءٍ
فَكَإِقْرَارِهِ فِي صِحَّتِهِ إِلاَّ فِي إِقْرَارِهِ بِالمَالِ لِوَارِثٍ فَلاَ
يُقْبَلُ. وَإِنْ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ
بِالزَّوْجِيَّةِ لاَ بِإِقْرَارِهِ. وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَبَانَهَا فِي
صِحَّتِهِ؛ لَمْ يَسْقُطْ إ ...