[ الفقه ]
ِتَابُ الشَّهَادَاتِ****تَحَمُّلُ الشَّهَادَاتِ فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلاَّ مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَ عَلَيْهِ. وَأَدَاؤُهَا فَرْضُ
عَيْنٍ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَهَا مَتَى دُعِيَ إِلَيْهِ وَقَدَرَ بِلاَ ضَرَرٍ فِي
بَدَنِهِ، أَوْ عِرْضِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ أَهْل ...