[ الفقه ]
َلاَ يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ، وَالتَّزْكِيَةِ،
وَالجَرْحِ، وَالتَّعْرِيفِ، وَالرِّسَالَةِ إِلَّا قَوْلُ عَدْلَيْنِ. وَيُحْكَمُ
عَلَى الغَائِبِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الحَقُّ، وَإِنِ ادَّعَى عَلَى حَاضِرٍ
بِالبَلَدِ غَائِبٍ عَنْ مَجْلِسِ الحُكْمِ وَأَتَى بِبَيِّنَةٍ؛ لَمْ تُسْمَعِ
الدَّعْوَى وَ ...